في السفر الذي فيه خطر تكفينا صحيحة حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر»{1}.
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو في عضو واحد من الجسد، ففي المرض
المستوعب لتمام البدن الذي هو أشدّ وأقوى بطريقٍ أولى كما لا يخفى.
على أنّ التعبير بالخوف واردٌ في موثّقة عمّار أيضاً عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام): في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه«قال: يشرب
بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروى»{2}.
إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاك، بل يعمّ ما دونه أيضاً من خوف المرض والإغماء ونحو ذلك كما لا يخفى. و على الجملة: فالمستفاد من الأدلّة أنّ العبرة
بمجرّد الخوف، ولا يلزم الظنّ أو الاطمئنان فضلاً عن العلم، بل لا يبعد أن
يكون هذا طريقاً عقلائيّاً في باب الضرر مطلقاً، كما يفصح عنه ما ورد في
مقامات أُخر غير الصوم، مثل ما ورد في لزوم طلب الماء وفحصه للمتيمّم على
الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أنّه يكفّ عن الفحص إذا خاف من اللصّ
أو السبع، فيدلّ على سقوطه لدى كونه في معرض الخطر، وإلّا فلا علم ولا ظنّ
بوجود اللصّ أو السبع، ولذا عبّر بالخوف.
و مثل ما ورد في صحيحتين في باب الغسل من أنّه إذا خاف على نفسه من البرد بتيمّم{3}، فيكون هذا الخوف بمجرّده محقّقاً للفقدان المأخوذ في موضوع
{1}الوسائل 10: 218/ أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.
{2}الوسائل 10: 214/ أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.