responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 489
و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه(1).

_______________________________

(1)فإنّ المستفاد من بعض الأخبار أنّ العبرة ليس بالمرض بما هو، بل بالضرر، وإنّما ذكر المريض في الآية المباركة لأنّه الفرد الغالب ممّن يضرّه الصوم.
و عليه، فلو أضرّه الصوم أفطر وإن لم يكن مريضاً، مثل ما ورد من الإفطار فيمن به رمد في عينه، أو صداع شديد في رأسه ولو يوماً واحداً، أو حمّى شديدة ولو يوماً أو يومين، مع أنّ هؤلاء لا يصدق عليهم المريض عرفاً إذا لم يكن مستمرّاً كما هو المفروض، وإنّما هو أمر مؤقّت عارض يزول بسرعة.
و من هنا يتعدّى إلى كلّ من كان الصوم مضرّاً به وإن لم يصدق عليه المريض، كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البرء ونحو ذلك من أنحاء الضرر، ففي جميع ذلك يحكم بالإفطار، لهذه الأخبار.
و بالجملة: فبين المرض والإفطار عمومٌ من وجه، فقد يكون مريضاً لا يفطر، لعدم كون الصوم مضرّاً له، وقد يفطر ولا يصدق عليه المريض، كمن به رمد أو صداع أو حمّى حسبما عرفت. فالعبرة بالضرر، وطريق إحرازه الخوف كما ذكرناه.
و عليه، فلو صام المريض مع كون الصوم مضرّاً به.
فإن كان الضرر بالغاً حدّ الحرمة الشرعيّة كالإلقاء في الهلكة فلا شكّ في البطلان، لأنّه مصداقٌ للحرام، ولا يكون الحرام واجباً ولا المبغوض مقرّباً.
و أمّا لو كان دون ذلك، كمن يعلم بأنّه لو صام يبتلى بحمّى يوم أو أيّام قلائل وبنينا على عدم حرمة مطلق الإضرار بالنفس، فلو صام حينئذٍ فالمتسالم عليه بطلان صومه أيضاً، فحاله حال المسافر في أنّ الخلوّ من المرض ليس‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست