responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 456
ولا من السكران‌[1]و لا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ(1).

_______________________________

النوم، فلو فرضنا أنّ جنونه أدواري فكان ملتفتاً قبل الفجر فنوى وقصد الصوم ثمّ جنّ أثناء النهار ولو في جزء منه بطل صومه وإن كانت النيّة متحقّقة، لفقد شرط التكليف.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق في دليل اشتراط الصوم بالعقل ورفع التكليف عن المجنون عدم الفرق بين الإطباقي والأدواري، فلو جنّ في بعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه، فإنّ الواجب واحد ارتباطي يختلّ باختلال جزء منه، واللازم اتّصاف الصائم بالعقل في مجموع الوقت من الفجر إلى الغروب، فلو جنّ في جزء منه من الأوّل أو الوسط أو الأخير فهو غير مأمور بالصوم ولا يجب عليه الإمساك بعدئذ.
و دعوى الاكتفاء بتجديد النيّة فيما لو ارتفع جنونه قبل الزوال، غير مسموعة، لما عرفت من أنّه حكمٌ على خلاف القاعدة يحتاج إلى قيام دليل عليه، وقد ثبت في المسافر والمريض ونحوهما ولم يثبت في المقام، ومقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ المجنون غير مكلّف بشي‌ء أنّه لا يعتدّ بصومه، سواء جدّد النيّة أم لا. (1)هل السكران والمغمى عليه في بعض الوقت أو في كلّه يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم.

_______________________________________________________

[1] لا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثمّ عرض عليهما السكر والإغماء إلى أن طلع الفجر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست