و يصحّ من المستحاضة[1]إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة.
_______________________________
النصوص المتضافرة الناطقة بأنّ نفس رؤية الدم توجب الإفطار، وهي قويّة السند واضحة الدلالة.
و منها: صحيحة الحلبي: عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان
العشي حاضت، أ تفطر؟ «قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر» قال: وسألته عن
امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل(لم تغتسل)و لم تطعم،
فما تصنع في ذلك اليوم؟ «قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم»{1}.
و قد دلّت على الحكم من الطرفين، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
نعم، يستفاد من بعضها استحباب الإمساك من غير أن تعتدّ بالصوم، كموثّقة
عمّار: في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد
أكلت ثمّ صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟
«قال: تصوم ولا تعتدّ به»{2}.
و نحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو
عند الزوال«قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على
صومها ولتقض ذلك اليوم»{3}.
هذا، ولكن رواية أبي بصير تضمّنت التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده،
وأنّها لو رأت الدم بعد الزوال تعتدّ بصوم ذلك اليوم، فتكون معارضة
للنصوص