responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 458
و يصحّ من المستحاضة[1]إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة.

_______________________________

النصوص المتضافرة الناطقة بأنّ نفس رؤية الدم توجب الإفطار، وهي قويّة السند واضحة الدلالة.
و منها: صحيحة الحلبي: عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أ تفطر؟ «قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر» قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل(لم تغتسل)و لم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ «قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم»{1}.
و قد دلّت على الحكم من الطرفين، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
نعم، يستفاد من بعضها استحباب الإمساك من غير أن تعتدّ بالصوم، كموثّقة عمّار: في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثمّ صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ «قال: تصوم ولا تعتدّ به»{2}.
و نحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال«قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم»{3}.
هذا، ولكن رواية أبي بصير تضمّنت التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده، وأنّها لو رأت الدم بعد الزوال تعتدّ بصوم ذلك اليوم، فتكون معارضة للنصوص‌

_______________________________________________________

[1] على تفصيل تقدّم.

{1}الوسائل 10: 227/ أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح 1.

{2}الوسائل 10: 231/ أبواب من يصح منه الصوم ب 28 ح 2.

{3}الوسائل 10: 232/ أبواب من يصح منه الصوم ب 28 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست