responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 342
و عليه، فتبتني المسألة على أنّ مقتضى الأصل لدى اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ وبما أنّ المحقّق في محلّه هو العدم أخذ بإطلاق أدلّة الأسباب الظاهرة في الانحلال، وأنّ كلّ فرد سبب مستقلّ لترتّب الأثر عليه، سواء لحقه أو سبقه فرد آخر أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدّد الكفّارة في المقام، عملاً بأصالة عدم التداخل المقتضية لوجوب التكرار.
و دعوى الانصراف في النصوص المذكورة إلى الجماع المفطر، فغيره وهو الجماع اللّاحق خارج عن منصرف تلك النصوص.
ممّا لم نتحقّقها ولم نعرف لها وجها أبداً، فإنّها بلا بيّنة ولا شاهد، فإطلاق الجماع في تلك النصوص السليم عمّا يصلح للتقييد هو المحكّم.
و يلحق بالجماع: الاستمناء، فإنّ الكفّارة المتعلّقة به مترتّبة أيضاً على عنوان الإمناء، لأجل العبث بالأهل ونحوه الشامل للصائم بالفعل وعدمه، الصادق على الوجود الأوّل وما بعده.
فالأظهر تكرّر الكفّارة في الجماع كما نُسِب إلى السيّد المرتضى وقوّاه في المستند{1}، بل وفي الاستمناء أيضاً حسبما عرفت، استناداً إلى أصالة عدم التداخل، فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة.
و أمّا النصوص الخاصّة الدالّة على ذلك فكلّها ضعيفة ولا تصلح إلّا للتأييد، وهي روايات ثلاثة: إحداها: رواية الجرجاني‌{2}، المشتمل سندها على عدّة من المجاهيل.

{1}الخلاف 2: 189 190، المستند 10: 528.

{2}الوسائل 10: 55/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست