responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 341
و أمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره(1).

_______________________________

أفطر متعمداً فعليه الكفّارة» فالإفطار هو السبب والموجب لتعلّق الكفّارة، ومن البديهي أنّه لا معنى للإفطار بعد الإفطار، إذ هو نقض الصوم وعدمه المتحقّق بأول وجود لاستعمال ما يجب الإمساك عنه، فإنّ الصوم والإفطار متضادّان على ما مرّ مراراً، وأحدهما مقابل للآخر حتّى في الاستعمال الدارج في ألسنة العوام، فيقال على فطورك، أي عند رفع اليد عن الإمساك، فالصائم هو الممتنع عن تلك الأُمور، ويقابله المفطر وهو غير الممتنع فإذا نقض صومه فقد أفطر فليس هو بصائم بعد ذلك، ولو فرض أنّه وجب عليه الإمساك حينئذٍ أيضاً فهو حكم آخر ثبت بدليل آخر، فعنوان الصوم والإفطار ممّا لا يجتمعان أبداً بحيث يقال له فعلاً أنّه مفطر صائم، وعليه فقد تحقّق الإفطار بالوجود الأوّل وتعلّقت الكفّارة وانتقض الصوم وانعدم، ومعه لا يتصوّر إفطار ثانٍ كي يبحث عن تداخله أو عدمه مطلقاً أو مع التفصيل، فكأنّهم استفادوا أنّ الكفّارة مترتّبة على تناول ذات المفطر من عنوان الأكل والشرب ونحو ذلك، مع أنّه لم يوجد ما يدلّ عليه حتّى رواية ضعيفة، بل الموجود ترتّب الكفّارة على عنوان الإفطار الذي له وجود واحد لا يقبل التكرير حسبما عرفت، من غير فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس واختلافه، أو تخلّل التكفير وعدمه كما هو ظاهر جدّاً. (1)فإنّ المذكور في بعض النصوص وإن كان هو ترتّب الكفّارة على جماع الصائم المنتفي لدى تحقّق الجماع الثاني، إلّا أنّ الموضوع للحكم في جملة كثيرة منها هو عنوان الجماع أو الوقاع الشامل بإطلاقه لحالتي التلبّس بالصوم وعدمه، بحيث يظهر منها أنّ الموضوع للكفّارة هو الجماع في نهار شهر رمضان ممّن هو مكلّف بالصوم، سواء أ كان صائماً بالفعل أم لا، ولأجله كان تكرّر السبب وتعدّد الموجب متصوّراً في المقام. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست