responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 246
و لكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع وأنّ الجامد ليس من الاحتقان في شي‌ء كما هو الصحيح حسبما عرفت، إذ عليه يُشَكّ في صدق الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجي وأنّه حرامٌ ومفسدٌ للصوم أم لا، والمرجع في مثله من الشبهة البدوية التحريميّة هو البراءة كما هو ظاهر.
و أمّا على المبنى الآخر وأنّ الاحتقان في حدّ نفسه يعمّ المائع والجامد وقد خرجنا عن الإطلاق بما دلّ على عدم البأس في استعمال الجامد كموثّقة ابن فضّال المتقدّمة{1}، وقيّدنا الإطلاق بالموثّقة، ولولاها لقلنا بالبطلان مطلقاً. فبناءً على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوك فيه ولا يجوز استعماله، نظراً إلى ما هو الصحيح على ما بيّناه في الأُصول‌{2}من أنّ المخصّص إذا كان عنواناً وجوديّاً فالباقي تحت العامّ أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاصّ، فهو معنون بعنوان وجودي بل بعنوان عدمي، وعليه فالباقي تحت العامّ في المقام بعد إخراج الجامد هو كلّ احتقان لا يكون بجامد، لا الاحتقان المعنون بكونه بالمائع، فالموضوع للبطلان مركّب من جزئين: الاحتقان، وأن لا يكون جامداً. والأوّل محرَز بالوجدان، والثاني بأصالة عدم كونه جامداً ولو بأصل العدم الأزلي، فيلتئم الموضوع ويترتّب الحكم من الحرمة والبطلان، ولا يعارَض بأصالة عدم كونه مائعاً، لعدم ترتّب الأثر عليه حسبما عرفت، إذ ليس المائع موضوعاً للحكم، وإنّما الموضوع هو الجامد.
و على الجملة: فما ذكره(قدس سره)مبني على انصراف الاحتقان في نفسه إلى المائع. وأمّا إذا كان بإطلاقه يشمل الجامد وقد خرج عنه بدليل خارجي‌

{1}في ص242.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 5: 207 208.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست