responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 407
يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن‌[1]، ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه، لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة، لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية، لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلّا أنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي‌[2]و ليس حكماً ظاهرياً. وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع صلاة.

_______________________________

صلاة بعد أن كانت بعنوان الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي، لاحتمال عدم مصادفته للواقع، المستلزم لعدم تعلّق الأمر بها حينئذ، فتكون صورة الصلاة لا حقيقتها، ومعه لم يحرز انعقاد الجماعة، فلا يمكن ترتيب آثارها.
ثم تصدّى(قدس سره)لبيان الفرق بين المقام وبين ما إذا كان المأموم أو الإمام أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة، أو معتمداً على قاعدة التجاوز لدى الشكّ في ركن بعد خروج المحلّ، بأنّ الصلاة الواقعية وإن كانت مشكوكة التحقّق في هذه الموارد أيضاً، إلّا أنّها محكومة بالصحّة في ظاهر الشرع، لتعلّق الأمر الشرعي الظاهري المولوي بها، بخلاف المقام، فإنّ الأمر المتعلّق بالاحتياط عقلي إرشادي، وليس حكماً ظاهرياً مولوياً كي تتّصف الصلاة بالصحّة في ظاهر الشرع.
أقول: أمّا ما ذكره(قدس سره)في صدر كلامه من الإشكال في اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر، فالظاهر أنّه سهو من قلمه‌

_______________________________________________________

[1] لعلّ هذا من سهو القلم، فإنّ الإشكال في مفروض المسألة إنّما هو في رجوع الإمام إلى المأموم، وأمّا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلاً ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه. [2] لا فرق في الإشكال بين كونه إرشادياً وكونه مولويّاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست