responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 310
هو نجس، ولذا لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لو انكشف له الخلاف وتبدّل رأيه.
فحيث إنّ النجاسة حينئذ غير منجّزة، ولا مانعية في هذه الحالة، ولأجله كانت الصلاة محكومة بالصحّة الواقعية، فلا مانع من جواز الاقتداء به، وإذا كانت الحال كذلك في فرض العلم بالملاقاة فمع النسيان بطريق أولى كما لا يخفى. وأمّا مع الجهل فلا إشكال أصلاً، إذ مع العلم بالنجاسة لا يضر الجهل بالموضوع، فما ظنّك بالجهل بها كما هو المفروض.
هذا كلّه مع العلم بالاختلاف، وكذا الحال مع الجهل برأيه والشكّ في أنّه نجس عند الإمام فصلّى فيه جاهلاً أو ناسياً وأمّا عالماً فلا يكاد يفرض لمنافاته العدالة كما لا يخفى أم لا، لأصالة عدم علمه بالنجاسة، مضافاً إلى أصالة الصحّة الجارية في صلاته. ففي جميع هذه الفروض يحكم بصحّة الاقتداء كما ذكره الماتن(قدس سره).
ثمّ لا يخفى أنّ البحث عن هذه المسألة يختلف عمّا تقدّمها سابقاً من اختلاف المأموم والإمام في المسائل الاجتهادية المتعلّقة بالصلاة، التي فصّل الماتن فيها بين العلم والعلمي، وفصّلنا نحن بوجه آخر على ما مرّ{1}فانّ موضوع البحث هناك ما لو اختلفا فيما يعتبر في الصحّة واقعاً، من غير فرق بين حالتي العلم والجهل بحسب الجعل الأوّلي وإن كان مختصّاً بالأوّل بمقتضى الجعل الثانوي المستفاد من حديث«لا تعاد...» كما ذكرناه.
و أمّا النجاسة المبحوث عنها في المقام فلا مانعية لها إلّا في حالة العلم خاصّة، دون الجهل، لقصور المقتضي للمنع في حدّ نفسه إلّا بالإضافة إلى النجاسة المنجّزة كما عرفت، ولأجله يحكم بصحة الائتمام هنا حتّى ولو بنينا هناك على العدم. فلا تقاس هذه المسألة بسابقتها، ولا ارتباط بينهما، هذا.
و ربما يفصّل‌ في جهل الإمام بالنجاسة بين ما إذا كان قاصراً أو مقصّراً في‌

{1}في ص301.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست