responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 103
الشروع والتلبس به خلاف الظاهر أيضاً.
و التحقيق: أنّ الصحيحة أجنبية عن محلّ البحث كلّية، فإنّها ناظرة إلى تحديد ما به تدرك الجمعة، لا إلى تحديد ما به تدرك الجماعة كما هو محلّ البحث، فانّ مفادها أنّ منتهى ما به تدرك صلاة الجمعة هو إدراك الإمام قائماً قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية، فإذا دخل فيه فقد فاتته الجمعة، وأمّا إدراك الجماعة فمحلّه باق.
و حيث إنّ الوظيفة حينئذ تنقلب من الجمعة إلى الظهر فيأتمّ به ظهراً ويدخل في الركوع ويحتسبها أوّل ركعة من الظهر، ثمّ بعد تسليم الإمام يقوم فيضيف إليها ثلاث ركعات ويتمّها ظهراً. ولا شكّ في جواز الاقتداء ظهراً بصلاة الجمعة.
و هذا المعنى لو لم يكن على خلاف الإجماع هو الظاهر من الصحيحة فلا ربط لها بمحلّ الكلام لتنافي ما عليه المشهور من جواز إدراك الإمام راكعاً كما عرفت.
و المتحصّل‌ من جميع ما قدّمناه: أنّ منتهى حدّ إدراك الجماعة هو إدراك الإمام راكعاً.
و هل يجوز التأخير عمداً واختياراً إلى أن يدخل الإمام في الركوع كما هو ظاهر المتن أو أنّ ذلك خاصّ بما إذا لم يدركه قبل ذلك، فلو أدركه حال تكبيرة الإحرام أو القراءة وتسامح وماطل إلى أن ركع الإمام لم يكن له الدخول في الجماعة حينئذ؟ مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الثاني، لتضمّنها بأسرها التعبير بإدراك الإمام وهو راكع، وهو لا يصدق مع التأخير العمدي إلى أن يركع الإمام، وإنّما ينطبق على ما إذا انتهى إلى الجماعة فرأى الإمام في الركوع فلا يعمّ التأخير العمدي، لمنافاته لمفهوم الإدراك كما لا يخفى. ومع قصور النصوص يكون المحكّم هو إطلاق أدلّة القراءة وغيرها من أدلّة أحكام المنفرد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست