responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 104
بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى(1)، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط(2).

_______________________________

بعد فقد الدليل على احتساب هذه الركعة.
و لكنّه يمكن القول بصدق الإدراك مع التأخير العمدي مع تعدّد المكان كما إذا كان خارج المسجد وعلم بأنّ الجماعة أُقيمت فيه، فتسامح وأخّر لشغل أو لغيره حتّى دخل الإمام في الركوع فدخل المسجد، فإنّه يصدق عليه بالضرورة في هذه الحالة أنّه أدركه راكعاً، ولا قصور للنصوص عن الشمول لمثله.
فاذا ثبت الحكم مع اختلاف المكان وتعدّده ثبت مع وحدته أيضاً بعدم القول بالفصل، حيث لا يحتمل التفكيك بين الصورتين، وبذلك يحكم بالجواز مطلقاً حتّى مع التأخير اختياراً. (1)كما هو المشهور، لإطلاق النصوص، حيث جعل المدار فيها على إدراك الإمام راكعاً.
و عن العلّامة(قدس سره)اعتبار إدراكه ذاكراً{1}. ولعلّه للتوقيع المروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللََّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان(عجل اللََّه فرجه): «أنّه كتب إليه إلى أن قال: فأجاب: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع»{2}و لكنّه ضعيف السند بالإرسال، فلا ينهض لتقييد المطلقات. (2)قد يفرض‌ رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى مرتبة

{1}التذكرة 4: 45، 325.

{2}الوسائل 8: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 5، الاحتجاج 2: 579/ 357.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست