responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 102
بطرق متعدّدة، فلا تقاوم تلكم الروايات الكثيرة المستفيضة البالغة حدّ التواتر ولو إجمالاً، فتندرج الثانية في الرواية الشاذّة في مقابل الرواية المشهورة وهي الطائفة الأُولى، وقد أُمرنا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب المجمع عليه بينهم وطرح الشاذّ النادر.
فعلى تقدير المعارضة والغضّ عن الجمع العرفي المتقدّم يكون الترجيح للأخبار المجوّزة، وتطرح المانعة بردّ علمها إلى أهله.
نعم، إنّ هناك رواية أُخرى ربما يظهر منها المنع وعدم الاكتفاء بإدراك الإمام في الركوع، وهي صحيحة الحلبي، وقد رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر»{1}.
قال‌ في الوسائل: يمكن أن يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه...، ووافقه المحقّق الهمداني(قدس سره)، وعلى ذلك فقد حمل الركوع في الصدر على الفراغ أيضاً{2}. فيكون حاصل المعنى: أنّه إذا أدركت الإمام قبل أن يفرغ من ركوع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد فراغه ورفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاة، وعليه أن تصلّي الظهر أربع ركعات.
و لكنّه‌ كما ترى خلاف الظاهر جدّاً، فإنّ صيغة الفعل الماضي ظاهرة في التحقّق، فقوله: «بعد ما ركع» ظاهر في تحقّق الركوع منه خارجاً، الحاصل بالدخول، فحمله على الفراغ منه وانقضائه برفع الرأس منه خلاف الظاهر.
كما أنّ صيغة المضارع ظاهرة في الشروع والتلبس، فقوله: «قبل أن يركع» بمعنى: قبل أن يشرع في الركوع ويتلبّس به. فحمله على ما قبل الفراغ منه بعد

{1}الوسائل 7: 345/ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 1، 3، الكافي 3: 427/ 1، الفقيه 1: 270/ 1233، التهذيب 3: 243/ 656.

{2}مصباح الفقيه(الصلاة): 627 السطر 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست