responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 101
(عليه السلام)قال: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع»{1}.
و بإزاء هذه الروايات‌ طائفة أُخرى من الروايات وينتهي سند كلّها إلى محمّد بن مسلم دلّت بظاهرها على عدم الكفاية ما لم يدرك تكبيرة الركوع وهي: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة»{2}، حيث دلّت بمفهومها على عدم إدراك الصلاة ما لم يدرك التكبيرة.
و صحيحته‌ الأُخرى عن أبي جعفر(عليه السلام)قال«قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة»{3}.
و صحيحته‌ الثالثة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام»{4}.
و صحيحته‌ الرابعة قال«قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة»{5}.
و هذه الطائفة كما تراها لا تقاوم الطائفة المتقدّمة دلالة، فإنّ تلك صريحة في الجواز، وهذه أقصاها الظهور، لتضمّنها النهي الظاهر في التحريم القابل للحمل على الكراهة.
و عليه فمقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن ظاهر الثانية بصريح الاُولى، بحمل النهي في الثانية على الكراهة والحكم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة. وإذا فرض أنّها الركعة الأخيرة فالأولى الالتحاق به في التشهّد من دون احتسابها ركعة، وبذلك يدرك فضيلة الجماعة.
و مع الغضّ عن ذلك فالطائفة الثانية لا تقاوم الاُولى سنداً أيضاً، وذلك لانتهائها كما عرفت إلى محمّد بن مسلم، فهي بحكم رواية واحدة مرويّة

{1}الوسائل 8: 384/ أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 6.

{2}الوسائل 8: 381/ أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

{3}الوسائل 8: 381/ أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

{4}الوسائل 8: 381/ أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

{5}الوسائل 8: 381/ أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست