responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 330
و إن قدّم الثانية اقتصر عليها(1).
و أمّا السلام عليك أيُّها النبيّ، فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهّد(2).

_______________________________

وربّما تعارض بروايته الأُخرى الظاهرة في الاستقلال حيث ورد فيها: «و تقول السلام علينا وعلى عباد اللََّه الصالحين، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم...» إلخ‌{1}. ولكنّها من أجل ضعف سندها بمحمّد بن سنان ساقطة وغير صالحة للمعارضة.
و أما الموثقة فلا سبيل للأخذ بظاهرها، لما تقدّم غير مرّة من منافاة الجزئية مع الاستحباب، وأنّ الجزء الاستحبابي في نفسه أمر غير معقول سيّما في مثل المقام ممّا وقع خارج العمل وبعد انقطاع الصلاة والفراغ عنها، فان عدم معقولية الجزئية حينئذ أوضح كما لا يخفى. فلا مناص إذن من حملها على إرادة الاستحباب النفسي كالقنوت، غاية الأمر أنّ ظرف القنوت أثناء العمل والتسليم بعد الانتهاء منه. (1)لعدم الدليل على استحباب إيقاع الاُولى بعدها كما اعترف به غير واحد، وإن كان ظاهر عبارة المحقِّق‌{2}و الشهيد في اللّمعة{3}ذلك، نعم لا بأس به بناءً على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه. (2)فلا يتحقّق الخروج به، خلافاً لما نسب إلى الراوندي‌{4}من كونه مخرجاً

{1}الوسائل 6: 421/ أبواب التسليم ب 2 ح 8.

{2}الشرائع 1: 108، المعتبر 2: 234.

{3}الروضة البهية 1: 277.

{4}حكاه عنه في الذكرى 3: 421.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست