responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 331
و ليس واجباً بل هو مستحب، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه(1).

_______________________________

وإن كان مستحباً، ولعلّه لإطلاق بعض الروايات المتضمِّنة لمخرجية السلام بدعوى شمولها للمقام وعدم انحصاره في الصيغتين الأخيرتين.
و لكن الإطلاق لو تمّ كما لا يبعد لم يكن بدّ من الخروج عنه بما دلّ صريحاً على عدم كونه مخرجاً، ففي صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)كل ما ذكرت اللََّه عزّ وجلّ به والنبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد اللََّه الصالحين فقد انصرفت»{1}فإنّها كالصريح في أنّ السلام عليه(صلّى اللََّه عليه وآله)من مصاديق ذكره المعدود من أجزاء الصلاة، ولا يتحقّق الانصراف إلّا بالصيغة الأُخرى.
و أصرح منها رواية أبي كهمس عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة اللََّه وبركاته انصراف هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد اللََّه الصالحين فهو الانصراف»{2}.
فإنّها واضحة الدلالة في كون السلام عليه(صلّى اللََّه عليه وآله)من توابع التشهّد وعدم كونه مخرجاً. نعم، هي ضعيفة السند بأبي كهمس حيث لم تثبت وثاقته فلا تصلح إلّا للتأييد. على أنّ المسألة مجمع عليها حيث لم يذهب أحد إلى حصول الانصراف بالسلام على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)غير الراوندي كما عرفت. (1)بعد ما عرفت من عدم كون هذا السلام مخرجاً فهل هو واجب أو

{1}الوسائل 6: 426/ أبواب التسليم ب 4 ح 1.

{2}الوسائل 6: 426/ أبواب التسليم ب 4 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست