responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 329
بمعنى كونها جزءاً مستحبّاً لا خارجاً(1)

_______________________________

هو؟ قال: هو إذن»{1}فإنّها واضحة الدلالة على حصول الاذن المساوق للتحليل بمطلق ما صدق عليه التسليم، من غير فرق بين الاُولى والثانية. إذن فتخصيص المحللية بالثانية والمخرجية بالأُولى ممّا لا محصل له.
و المتحصِّل‌ من جميع ما تقدّم: أنّ ما عليه المشهور بين المتأخِّرين من القول بالتخيير هو الصحيح، لأنّه مقتضى الجمع بين الأمر بإحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي وبالأُخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب التعييني كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين، كما أنّه لدى الجمع تتّصف الاُولى طبعاً بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الّذي ستعرفه، وقد حمل بعضهم كلام القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذا المعنى، أي استحباب الثانية بعد الاُولى. (1)لا إشكال في استحباب الصيغة الثانية بعد أداء الوظيفة بالصيغة الأُولى لتعلّق الأمر بها في النص وجريان السيرة على الجمع.
و إنّما الكلام في أنّها جزء مستحب أو مستحب نفسي واقع خارج الصلاة كالتعقيب؟ اختار جمع منهم السيِّد الماتن الأوّل، ويستدل له بموثقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد{2}حيث تضمّنت الأمر بالتسليم الأخير في عداد الأمر ببقية الأجزاء، الظاهر في كونه مثلها في الجزئية.

{1}الوسائل 6: 416/ أبواب التسليم ب 1 ح 7.

{2}الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست