و
الدلالة ظاهرة، فانّ نفي الاجزاء ظاهر في نفي الصحّة المساوق لوجوب الإرغام
كما أنّ المراد بالجبين هنا الجبهة التي هي أحد إطلاقيه لغة كما في المنجد{1}و ما في مجمع البحرين{2}من إيراد الموثقة بصورة«الجبينين» بدلاً عن«الجبين» غير واضح، لعدم استقامة المعنى حينئذ كما لا يخفى، ولعلّه من غلط النسّاخ.
و تؤيّدها مرسلة عبد اللََّه بن المغيرة عمّن سمع أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه»{3}.
و ربّما يجاب بلزوم حمل الموثق على الاستحبابتارة للإجماع القائم عليه المدّعى في كلمات غير واحد. و فيه: أنّه إنّما يتم لو صحّ الإجماع وكان
تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)و ليس كذلك، كيف وقد نسب
الخلاف إلى الصدوق سيّما بعد وجود المستند في المسألة كما ستعرف. و أُخرى: لخبر محمّد بن مصادف(مضارب)قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود»{4}. و فيه: أنّ الدلالة وإن تمّت لحصر السجود من
أعضاء الوجه في الجبهة ونفيه عن الأنف، لكن السند ضعيف عند القوم، فانّ
محمّد بن مصادف لم يوثق، بل قد ضعّفه ابن الغضائري صريحا{5}.