responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 174
و ثالثة: للروايات المتقدِّمة{1}المتضمِّنة أنّ السجود على سبعة أعظم وأنّها الفرض، وأنّ الإرغام بالأنف سنّة.
و فيه: أنّ السنّة في لسان الأخبار غير ظاهرة في الاستحباب سيّما إذا قوبلت بالفرض، فانّ المراد بها ما سنّة النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)وجوباً أو استحباباً في قبال ما فرضه اللََّه تعالى في كتابه، وقد أُطلقت السنة على بعض الواجبات في لسان الروايات كقوله: القراءة سنّة، التشهّد سنّة، الركعتان الأخيرتان سنّة وغير ذلك.
و رابعة: للنصوص المتضمِّنة ان ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف أو إلى الحاجب مسجد وإن أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك‌{2}فانّ مقتضاها عدم وجوب السجود على الأنف لخروجه عن الحد.
و فيه: ما لا يخفى، فانّ تلك النصوص في مقام تحديد المسجد من الجبهة ولا نظر فيها إلى سائر المساجد، فكما لا تنفي وجوب السجود على اليدين والركبتين كذلك لا تنفي وجوبه على الأنف لو كان واجباً لعدم كونها ناظرة إلى ما عدا الجبهة من المساجد كما عرفت.
فالإنصاف: أنّ شيئاً من هذه الوجوه لا يصلح سنداً للاستحباب فيبقى الموثق المؤيّد بالمرسل الظاهر في الوجوب سليماً عن المعارض.
و الصحيح في الجواب أن يقال: أوّلاً: أنّ المقتضي للوجوب قاصر في حدّ نفسه، فان ظاهر الموثق لزوم إصابة الأنف شخص ما يصيبه الجبين لا شي‌ء غيره من نوع أو جنس آخر وإن كان ممّا يصح السجود عليه، لاستلزامه نوعاً من الاستخدام الّذي هو على خلاف الأصل، ولازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع‌

{1}في ص89.

{2}الوسائل 6: 355/ أبواب السجود ب 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست