ساجداً...»{1}، وفي صحيحته الأُخرى«ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً»{2}فإن إطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي، بل هو أوضح شمولاً كما لا يخفى.
و حيث لا تجري صناعة الإطلاق والتقييد في باب المستحبّات، فلا جرم يحمل
التقييد بالانتصاب في الصحيحتين المتقدّمتين على بيان أفضل الفردين.
فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في المقام، على خلاف
ما تقدّم في بحث الركوع. (1)على المشهور المعروف، بل عن جملة من الأصحاب
دعوى الإجماع عليه ومال في الحدائق إلى الوجوب{3}، ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه والهداية{4}حيث عبّر بمضمون النص الظاهر في الوجوب.
و كيف ما كان، فمستند الوجوب موثقة عمار عن جعفر عن أبيه قال«قال علي(عليه السلام): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين»{5}، وفي بعض النسخ كمصباح الفقيه{6}نقلت هكذا«لا تجزي صلاة من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه» لكن المذكور في الوسائل وغيره ما عرفت والمعنى واحد