فالأولىالاستدلال لذلك: بأنّ التكبيرة الثانية لا أمر بها بعد فرض صحة الأُولى،
إذ لا معنى للافتتاح عقيب الافتتاح، وحيث إنّها تقع بقصد الجزئية، إذ لا
تكاد تتصف بكونها تكبيرة الافتتاح إلّا إذا كانت مقرونة بهذا القصد، فهي لا
محالة تقع على صفة الزيادة، إذ لا نعني بها إلّا الإتيان بشيء بقصد
الجزئية ولم يكن مأموراً به، فتشمله أدلة الزيادة المبطلة كقوله(عليه
السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»{1}.
لكن هذا يختص بما إذا أعادها بقصد الجزئية، وأمّا إذا أعادها بقصد الرجاء
ومن باب الاحتياط كما لو شك في صحة الأُولى بشك لا يعتنى به شرعاً، كما لو
كان بعد الفراغ عن الأُولى المحكومة بالصحة حينئذ ظاهراً، فأعادها رجاءً
دركاً للواقع فقصد بها الافتتاح على تقدير فساد الاُولى، وإلّا فتقع ذكراً
فإنّه لا موجب للبطلان حينئذ، لعدم كونها من الزيادة المبطلة بعد عدم قصد
الجزئية بها. هذا كله في الزيادة العمدية. و أمّا السهوية: فالمشهور أيضاً هو البطلان، إلّا
أنّ وجهه غير ظاهر، لعدم الدليل عليه، فانّ الوجوه المتقدمة لا تقتضيه في
هذه الصورة كما لا يخفى، والتمسّك بالإجماع على ركنيتها بضميمة الإجماع على
تفسير الركن بما تقدح زيادته عمداً وسهواً كنقيصته، قد عرفت ما فيه، إذ
بعد تسليم الإجماع الأوّل لا دليل على الثاني، بل ثبت عدمه بعد اختلاف
الكلمات حيث ظهر من بعضهم الاقتصار في تفسيره بالإخلال من ناحية النقص
فحسب، ومفهوم الركن لغة وعرفاً لا يساعد على أكثر من ذلك، فإنّه ما يتقوّم
به الشيء، والزيادة غير قادحة في التقوّم لو لم تكن مؤيّدة، ولم يرد اللفظ
في شيء من الروايات وإنما وقع التعبير به في كلمات الأصحاب خاصة.