responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 94
ذلك لا يختص بالتكبير، بل يجري في سائر أجزاء الصلاة ممّا كان من قبيل الأقوال كما لا يخفى.
و منها: ما ذكره المحقق الهمداني(قدس سره)من أنّ الثانية قادحة في صدق الهيئة الاتصالية المعتبرة بين الأجزاء، حيث إنّها مسبوقة لا محالة بالعزم على الخروج عن الصلاة برفع اليد عن الاُولى حتى يتحقق الافتتاح بالثانية، وهذا العزم وإن لم يكن بمجرّده موجباً للبطلان، ولذا لم نقل بالخروج بمجرّد نيّة القطع، إلّا أنّ الجري على مقتضاه خارجاً باستئناف الصلاة والإتيان بالثانية بقصد الافتتاح يوجب قطع الهيئة الاتصالية العرفية المانع عن صلاحية انضمام الأجزاء اللاحقة بالسابقة{1}.
و فيه: ما لا يخفى، فإنّه لا مساغ للعرف لتشخيص كيفية اعتبار الهيئة الاتصالية بين الأجزاء، بل لا بدّ من أخذها من مخترعها وهو الشرع. نعم لا ريب في انقطاع الهيئة الاتصالية مع الفصل الطويل الماحي للصورة، كما لو كبّر وبعد نصف ساعة مثلاً قرأ وبعد هذا المقدار من الفصل ركع وهكذا، وأمّا مجرد إعادة التكبيرة واستئنافها فلا شك أنّ العرف لا يساعد على قدحها في صدق الهيئة الاتصالية إلّا بعد ثبوت الإخلال بها من قبل الشارع وتقيد الصلاة بعدمها، وهو بعد أوّل الكلام. فهذان الوجهان ضعيفان.
و أضعف منهما بقية الوجوه المذكورة في المقام التي منها دعوى الإجماع على ركنيتها، بعد تفسير الركن بما تبطل الصلاة بزيادته كنقيصته عمداً وسهواً، إذ فيه: ما عرفت من عدم الشاهد على هذا التفسير نصّاً، لخلوّها طرّاً عن هذا التعبير، ولا فتوًى لما يظهر من بعض الكلمات من تخصيص الإخلال بناحية النقص، كما لا يساعد عليه المفهوم لغة ولا عرفاً كما لا يخفى.

{1}مصباح الفقيه(الصلاة): 250 السطر 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست