responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 96
و لو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أُخرى فالأحوط[1]إتمام الأُولى وإعادتها(1).

_______________________________

وعليه فالأقوى عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً، عملاً بإطلاق حديث لا تعاد الحاكم على أدلة الزيادة المبطلة مثل قوله(عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»{1}و الموجب لتخصيصها بالزيادة العمدية، إذ لا قصور في شمول الحديث للمقام.
و دعوى اختصاصه بما إذا كان الإخلال من ناحية النقص لا شاهد عليها فانّ بعض ما ذكر في المستثنى وإن لم تتصور فيه الزيادة كالوقت والطهور والقبلة، لكنّها تتصور في البعض الآخر كالركوع والسجود، فالمستفاد من إطلاق الحديث أنّ الإخلال العارض للصلاة سواء أ كان من ناحية النقيصة أم الزيادة، إن كان من ناحية الخمسة المستثناة فتعاد وإلّا فلا، ومن الواضح دخول التكبيرة في عموم المستثنى منه فيشملها الحديث إن كان الإخلال من حيث الزيادة.
نعم، إذا كان من حيث النقيصة فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ، لاعتبار التلبس بالصلاة المتوقف على الدخول والشروع فيها، وناسي التكبيرة غير شارع بعد في الصلاة. (1)تقدّم حكم ما إذا كبّر ثانياً للصلاة التي بيده، وعرفت أنّ الأقوى اختصاص البطلان بصورة العمد دون النسيان.
و أمّا إذا نسي فكبّر ثانياً لصلاة أُخرى، فقد احتاط في المتن بإتمام الاُولى ثم‌

_______________________________________________________

[1] والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة.

{1}الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل ب 19 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست