responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 91
نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته»{1}. ونحوها غيرها ممّا تضمّن التفصيل بين كون التذكر قبل الركوع وبعده، وأنّه يكبّر في الأوّل ويمضي في الثاني كموثق أبي بصير{2}، أو بين كونه في الصلاة أو بعدها، فيكبّر قائماً في الأوّل ويقضيها ولا شي‌ء عليه في الثاني كصحيح زرارة{3}و غيرها ممّا ذكرت في الباب المزبور.
و قد يقال‌ كما عن المحقق الهمداني(قدس سره){4}: بإمكان الجمع بين صحيحة الحلبي والطائفة الاُولى بارتكاب التخصيص، حيث إنّ نسبة الصحيحة إليها نسبة الخاص إلى العام، لأنّ موردها من كان من نيّته أن يكبّر فنسي، وتلك الأخبار مطلقة، فتخصص بالصحيحة وتحمل على من لم يكن من نيّته ذلك، إلّا أنّه متعذّر في خصوص المقام، للزوم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر.
لكنه كما ترى لا سبيل إلى التخصيص حتى لو جاز حمل المطلق على الفرد النادر ولم يكن مستهجناً، إذ النسبة بينهما هي التباين دون العموم والخصوص ضرورة أنّ فرض نسيان التكبيرة مساوق لسبق الالتفات إلى جزئيتها الملازم للبناء على إتيانها حين إرادة الصلاة، فالناسي ناوٍ للتكبيرة وبانٍ عليها ومن نيّته أن يكبّر مهما صلّى ولا تنفك عنه أبداً، وإلّا فهو إمّا جاهل أو عامد كما لا يخفى. فالموضوع في الطائفتين شي‌ء واحد قد حكم عليه بالإعادة تارة وبعدمها اُخرى، فهما متعارضان من أوّل الأمر.
و ربما يجمع‌ بينهما بالحمل على الاستحباب. وفيه: ما لا يخفى، لما تكرّر منّا غير مرّة من امتناع ذلك في مثل يعيد ولا يعيد كما في المقام إذ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، ولا معنى لاستحباب الفساد.

{1}الوسائل 6: 15/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9.

{2}الوسائل 6: 15/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 10، 8.

{3}الوسائل 6: 15/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 10، 8.

{4}مصباح الفقيه(الصلاة): 241 السطر 27.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست