responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 92
فالأولى في المقام‌ أن يقال: إن كان هناك إجماع على البطلان عند النسيان بحيث أورث القطع بالحكم، فالطائفة الثانية المتضمنة للصحة ساقطة عن الحجية في حدّ نفسها، فلا تصلح للمعارضة، بل يردّ علمها إلى أهله، وإن لم يورث القطع، للتشكيك في كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)كما لا يبعد، فان ثبت حينئذ أنّ فتوى العامّة هي الصحة حملت هذه الطائفة على التقية، وكان الترجيح مع الطائفة الأُولى لمخالفتها لهم، وإن لم يثبت لذهاب جمع منهم إلى البطلان أيضاً كما قيل‌{1}، فلا مناص من استقرار المعارضة حينئذ، فيتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل الجزئية من قوله(عليه السلام): افتتاحها التكبير، أو تحريمها التكبير{2}و نحو ذلك، وتكون النتيجة أيضاً هو البطلان عند النسيان، ولا سبيل للرجوع إلى حديث لا تعاد لتصحيحها لاختصاصه بمن تلبّس بالصلاة وشرع فيها، المتوقف على الإتيان بالتكبيرة التي هي افتتاحها، فناسي التكبيرة غير داخل بعد في الصلاة، بل هو خارج عنها وإن أتى ببقية الأجزاء فلا يشمله الحديث، ولعلّ هذا هو السر في عدم عدّ التكبيرة من المستثنيات، مع لزوم إعادة الصلاة بالإخلال بها ولو سهواً بلا إشكال كما في الخمسة المستثناة.
و أمّا المقام الثاني: أعني الإخلال من حيث الزيادة، فالمشهور هو البطلان‌

{1}الذي يظهر من كتاب المغني لابن قدامة 1: 541 أنّ العامة على قولين: فمنهم من قال بالفساد مطلقاً وهو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. ومنهم من قال بالاجتزاء بتكبيرة الركوع بدلاً عن تكبيرة الافتتاح، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي ولم يوجد قول لهم بالصحة مطلقاً، ولو كان فهو شاذ لا يعبأ به، ومنه يظهر أنّ الروايات الدالة على الصحة هي المخالفة للعامة فينبغي الأخذ بها وطرح سواها.

{2}الوسائل 6: 9/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست