responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 90
أمّا المقام الأوّل: فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة هو البطلان بالإخلال العمدي كما هو الشأن في سائر الأجزاء، إذ أنّ ذلك هو مقتضى فرض الجزئية والدخل في المركب الارتباطي. كما لا ريب أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية فيها وفي سائر الأجزاء مع قطع النظر عن مثل حديث لا تعاد ونحوه هو البطلان أيضاً بتركها سهواً، لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات وعدمه كما صرّح به الشيخ(قدس سره){1}على أنّ الحكم في المقام ممّا تسالم عليه الأصحاب، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد، بل ادعي الإجماع على البطلان بالنقص السهوي فضلاً عن العمدي في غير واحد من الكلمات محصّلاً ومنقولاً.
و قد تضمّنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة كصحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد»{2}و موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح»{3}.
و صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال: يعيد الصلاة»{4}، إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام.
نعم، بإزائها روايات أُخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت صريحاً على عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة، فقال: أ ليس كان من‌

{1}فرائد الأُصول 2: 483.

{2}الوسائل 6: 12/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 1، 7، 5.

{3}الوسائل 6: 12/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 1، 7، 5.

{4}الوسائل 6: 12/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 1، 7، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست