responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 89
و تركها عمداً وسهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك‌[1](1)فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر.

_______________________________

أثناءها بطلت، لصدق كونه في الصلاة بمجرد الشروع فيها، ولا يتوقف على استكمالها فتشمله المطلقات.
و أمّا الحرمة التكليفية، وأنّه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أو لا، فهي من شؤون البحث عن حرمة قطع الفريضة اختياراً الذي عقد الماتن له فصلاً مستقلا بعد فصل المكروهات في الصلاة{1}، فيبحث عن أنّ الحرمة ثابتة أم لا، وعلى تقدير الثبوت فهل تعمّ المقام أو لا، فالأولى تأخير التعرض لذلك إلى حينه. (1)على المشهور بينهم، ومن هنا عدّوها من الأركان بعد أن فسّروها بما تبطل الصلاة بنقيصته وزيادته عمداً وسهواً، لكنّ الركن بلفظه لم يرد في شي‌ء من الروايات، وإنّما اصطلح عليه الفقهاء وتداول في ألسنتهم، والتفسير المزبور ممّا لا شاهد عليه بعد أن لم يساعده المفهوم اللغوي، فإنّه لا يقتضي إلّا الإخلال من حيث النقيصة دون الزيادة، أ لا ترى أنّ الأُسطوانات وهي أركان البناء ينهدم بفقدها ولا تضرّ زيادتها. وكيف كان فالمتبع في الحكم المذكور هو الدليل فلا بدّ من النظر إلى الأدلة، ويقع الكلام تارة من حيث النقيصة وأُخرى من حيث الزيادة، فهنا مقامان.

_______________________________________________________

[1] مرّ أنّ زيادتها سهواً لا توجب البطلان.

{1}راجع العروة الوثقى 1: 540.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست