responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 42
و أمّا إذا كانت الضميمة مباحة أو راجحة أو مكروهة، كالاتيان بالصلاة بداعي الأمر وتعليم الغير تبرّعاً أو مع الأُجرة، فإن كان داعي الضميمة تبعاً، وداعي القربة مستقلا، فلا إشكال في الصحة، لعدم قادحية مثل هذه الضميمة التبعية بعد أن لم تكن مخلّة بقصد القربة الّذي هو المناط في صحة العبادة، كما أنّه في فرض العكس لا ينبغي الشك في البطلان من جهة عدم تحقق القربة، إذ المفروض أنّ الأمر الإلهي في نفسه لم يكن داعياً إلى الإتيان بالعبادة.
و منه يعلم حكم ما إذا كانا معاً منضمّين محرّكين وداعيين، فإنّه أيضاً تكون الصلاة باطلة من جهة الإخلال بقصد القربة.
و أمّا إذا كان كل واحد منهما مستقلا في الداعوية، وسبباً تامّاً في عالم الاقتضاء وكافياً في تحقيق العمل منعزلاً عن الآخر، وإن كان صدوره خارجاً مستنداً إليهما فعلاً، لاستحالة صدور الواحد عن سببين مستقلين، فالحق صحة العمل حينئذ، لصحة استناده إلى أمر المولى بعد كونه في نفسه سبباً تامّاً في التأثير، فإنّ ما دلّ على اعتبار القربة في العبادة لا يدل على أزيد من اعتبار كون العمل منبعثاً عن الداعي الإلهي، وأمّا اعتبار عدم وجود محرّك آخر نحو العمل، وخلوّه عن قصد آخر، فالدليل المزبور قاصر عن إثباته.
كما أنّ ما دلّ على اعتبار الخلوص منصرف إلى ما يقابل الشرك في العبادة أعني الرياء، كما أُشير إليه في بعض الأخبار{1}و لا أقل من عدم انعقاد إطلاق له بحيث يتناول سائر الضمائم كما لا يخفى. إذن فلا مانع من الصحة لا من ناحية الخلوص ولا من ناحية القربة.
بل كثيراً ما لا ينفك الرادع الإلهي عن مثل هذا القصد، أ لا ترى أنّ الوجيه والشريف بمقتضى مكانته وكرامته بين الناس لا يكاد يتناول المفطر في السوق‌

{1}الوسائل 1: 61/ أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست