responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 399
صوتها عورة: صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال: «سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع»{1}. ونحوها صحيحة علي بن جعفر التي هي بعين هذا المتن إلّا في قوله«فقال» العاري عن الفاء في هذه الصحيحة{2}فإنّ السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر وسأل عن حده، والإمام(عليه السلام)أمضى أصل الجهر وحدده بأن تسمع الغير، أو بأن تكون القراءة مسموعة، كما هو ظاهر قوله«تسمع» سواء قرئ مبنياً للمفعول(تُسْمَع)أو للفاعل من باب الافعال(تُسمِع).
و أمّا ما عن الحدائق‌{3}من احتمال قراءة«تَسْمَع» أي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر، فساقط لبعده جدّاً، لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر والسؤال عن حده وقد أمضاه الإمام(عليه السلام)و حدده بما عرفت، ولو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب(عليه السلام)بقوله: لا ترفع، لا أن يحدد الرفع بما ذكر.
و بالجملة: فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهنّ.
و ربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت إماماً، لرواية علي بن جعفر المتقدمة«هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»{4}فانّ ظاهر كلمة«على» الوجوب.
و فيه: مضافاً إلى ضعف السند بعبد اللََّه بن الحسن كما مرّ، أنّ الإسماع غير

{1}الوسائل 6: 95/ أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1، 2.

{2}الوسائل 6: 95/ أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1، 2.

{3}الحدائق 8: 142.

{4}الوسائل 6: 95/ أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست