responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 400
و أمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال(1)و يعذرن فيما يعذرون فيه(2).

_______________________________

واجب حتى على الرجل فضلاً عن المرأة، فسياقها سياق ما دلّ على استحباب الإسماع، وأنّه يستحب للإمام أن يسمع من خلفه، فلا ظهور لها في الوجوب.
فتحصّل: أنّ المرأة تتخيّر بين الجهر والإخفات في الصلوات الجهرية مطلقاً إماماً كانت أم منفردة، من غير فرق بين سماع الأجنبي وعدمه، فالاحتياط المذكور في المتن غير لازم. (1)كما هو المشهور، وخالف فيه الأردبيلي‌{1}و بعض من تبعه فذهب إلى التخيير كما في الجهرية، مستنداً إلى تقييد موضوع الحكم في صحيحة زرارة التي هي المدرك لوجوب الخفت بالرجل، فلا دليل في المرأة والمرجع الأصل.
و فيه: ما لا يخفى، فانّ ذكر الرجل فيها كما في غيرها من الأخبار التي يستفاد منها أحكام الشكوك والموانع والسهو في الركعات بل وغيرها من الأبواب المتفرقة في الفقه، إنّما هو من باب المثال وبعنوان أنّه مكلف ومصلّ، لا بما أنّه رجل، فيتعدى إلى المرأة بقاعدة الاشتراك في التكليف إلّا فيما ثبت الاختصاص بدليل خارجي الثابتة بالإجماع، ولا ينتقض بما قدّمناه من إنكار ذلك في الصلاة الجهرية، لقيام الإجماع هناك على الخلاف غير المتحقق في المقام. (2)لقاعدة الاشتراك كما تقدم توضيحه في الجهة الاُولى من المسألة السابقة فلاحظ.

{1}مجمع الفائدة والبرهان 2: 228.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست