responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 398
المعصومين(عليهم السلام)، مع أنّ المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء، ولو كان الوجوب ثابتاً كالرجال لاشتهر وبان، فالسيرة القولية والعملية كاشفة عن عدم الوجوب، وهي بنفسها دليل مستقل.
و ربما يستدل‌ للحكم: بخبر علي بن جعفر قال: «و سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا...» إلخ‌{1}.
لكنه ضعيف السند من أجل عبد اللََّه بن الحسن فليس بمعتمد. ودعوى الانجبار ممنوعة كبرى، بل وكذا صغرى، للقطع بعدم استناد الأصحاب إلى هذا الخبر، فانّ البناء وكذا السيرة على عدم وجوب الجهر عليهنّ كان ثابتاً في الأزمنة السالفة حتى قبل صدور هذه الرواية، وقبل أن يخلق علي بن جعفر.
و ربما يستدل‌ أيضاً: بأنّ صوت المرأة عورة فمن أجله سقط عنها الجهر.
و فيه أوّلاً: أنّه لا دليل عليه، بل إنّ السيرة العملية منذ عهد النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إلى زماننا هذا قائم على الاستماع والتكلم معهنّ وإسماعهنّ الرجال، فلم ينهض دليل على أنّ صوتها عورة كي يحرم السماع أو الإسماع.
و ثانياً: أنّ اللّازم مع التسليم اختصاص الحكم بما إذا سمع صوتها الأجنبي فمع عدمه وجب الجهر عليهنّ، لفقد المانع حينئذ بعد شمول دليل الجهر لهنّ كما هو المفروض، مع أنّه لم يقل به أحد، بل هي مخيّرة فيه على التقديرين إجماعاً.
و ثالثاً: أنّ لازم ذلك حرمة الجهر عليهنّ، لحرمة الإسماع لا عدم الوجوب ولا قائل بالحرمة، بل الفتوى على سقوط الجهر وعدم الوجوب.
و ممّا يدل على عدم حرمة الجهر عليهن ويكشف‌{2}أيضاً عن عدم كون‌

{1}الوسائل 6: 95/ أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.

{2}هذا الكشف غير واضح، لابتنائه على انعقاد الإطلاق من حيث شمول الإسماع للأجنبي، وهو قابل للمنع، لعدم كونه(عليه السلام)بصدد البيان من هذه الجهة بل بصدد بيان إسماع المأمومين لا غير، بل يكفينا مجرد الشك في ذلك كما لا يخفى.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست