responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 389
و فيه: أنّ الظاهر أنّ صفوان حكى ذلك عن الصادق(عليه السلام)بما أنّه كان يصلي لا بما أنّه كان إمام الجماعة{1}، بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الأوّل ولعلّه لحق الإمام(عليه السلام)و صلّى خلفه في الأثناء، لا أنّه ائتمّ به في افتتاح الصلاة.
و استدل أيضاً: برواية أبي حمزة المتقدمة.
و فيه: أنّها ضعيفة بالإرسال كما عرفت. فالأقوى ثبوت الحكم للإمام وللمنفرد لإطلاق الأدلة.
الجهة الثانية: هل يعمّ الحكم للركعتين الأخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما عليه المشهور تمسكاً بإطلاق النصوص، أو يختص بالأوّلتين كما اختاره الحلِّي‌{2}و ذكر أنّ الإخفات في الأخيرتين هو الأحوط؟ لا يخفى أنّ روايات الباب لم يتم شي‌ء منها عدا صحيحتين لصفوان، فانّ بقية الأخبار كصحيحة هارون وخبر الأعمش وابن شاذان ورجاء ورواية علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سنداً ودلالة كما مرّ.
فالعمدة هما الصحيحتان، وهما قاصرتان عن الشمول للركعتين الأخيرتين فإنهما حكاية فعل، ومثله لا إطلاق له، بل إنّ الظاهر هو عدم الشمول، إذ الأفضل فيهما هو التسبيح‌{3}، ومن البعيد جدّاً أنّ الإمام(عليه السلام)يترك الأفضل ويختار المفضول مداوماً عليه في أيام عديدة صلى فيها خلفه صفوان.
بل إنّ الصحيحة الأُخرى‌{4}كالصريح في الأوّلتين لقوله«و كان يجهر في‌

{1}لا سبيل لنا، بل ولا لصفوان إلى معرفة ذلك ما لم يخبر به الإمام(عليه السلام)و مجرد احتمال اللّحوق لا يكفي في إحرازه كما لعلّه واضح.

{2}السرائر 1: 218.

{3}لكنك ستعرف أنّه(دام ظله)يستشكل في الأفضلية وإن كان المشهور ذلك.

{4}الوسائل 6: 74/ أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست