responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 390
السورتين جميعاً» إذ ليست في الأخيرتين سورة.
و بالجملة: فإثبات الاستحباب من الأخبار مشكل جدّاً، فان بنينا على التسامح في أدلّة السنن وقلنا بشموله لفتوى الفقيه ثبت الاستحباب بقاعدة التسامح لفتوى المشهور بذلك كما عرفت، وإلّا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل.
و الذي يهوّن الخطب: أنّ دليل الإخفات في الأخيرتين أيضاً قاصر الشمول للبسملة، فانّ دليل وجوب الإخفات فيهما هو إطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة زرارة المتقدمة{1}«رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه» المتضمنة للبطلان لو كان متعمداً، والمتيقن ممّا لا ينبغي الإجهار فيه في الأخيرتين إنّما هو نفس القراءة بالسيرة القطعية وغيرها كما سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى. وأمّا بسملتها فلم يعلم كونها مما لا ينبغي، كيف وقد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها كما عرفت، ومعلوم أنّ الصحيحة لا تتكفل لحال الصغرى ولا تعيّن المصداق بل لا بدّ من إحراز ذلك من الخارج ولم يحرز، فدليل الإخفات قاصر الشمول كدليل استحباب الجهر على ما عرفت، فهو مخيّر بين الأمرين.
الجهة الثالثة: هل يعمّ الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه إخفات القراءة لعارض الجماعة، فهل يستحب له أيضاً الجهر بالبسملة أو لا؟ الظاهر العدم، بل لا يشرع للأمر باخفات القراءة حينئذ بقوله(عليه السلام)«يقرأ في نفسه»{2}و مقتضى الإطلاق وجوبه حتى في البسملة، فإنّها جزء من السورة، وما دلّ على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الإخفاتية بالذات كالظهرين، فالتعدِّي منها إلى الإخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام فإطلاق دليل الخفت هو المحكّم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضلاً عن‌

{1}في ص372.

{2}الوسائل 8: 388/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4، (نقل بالمضمون).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست