و هي
وإن كانت واضحة الدلالة، إلّا أنّ السند ضعيف، لاشتماله على داود بن كثير
الرقي الذي تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فلا يمكن التعويل عليها{1}. و منها: معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت
لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل
شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: هو في حاله الاُولى وهو خائف
أحسن حالاً منه في حال عجبه»{2}.
و هي أيضاً واضحة الدلالة، لأنّ مفادها أنّ المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب.
كما أنّها معتبرة السند، إذ ليس فيه من يتأمل فيه ما عدا محمد بن عيسى
العبيدي الذي استثناه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد من روايات يونس لكنّك
عرفت غير مرّة ما في هذا الاستثناء، وأنّه محكوم بالتوثيق، بل قيل إنّه من
مثله، ولمزيد التوضيح راجع معجم الرجال{3}.
إذن فلا ينبغي التأمّل في أنّ الإعجاب مبغوض عقلاً، ومحرّم شرعاً، بل قد
عدّ من المهلكات فيما رواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي{4}.
و إنّما الكلام في أنّه هل يستوجب البطلان أيضاً أو لا؟ ظاهر الأصحاب هو الثاني، وهو الصحيح.