responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 322
و إن وجبت بالنذر أو نحوه(1)، فيجوز الاقتصار على الحمد، أو مع قراءة بعض السورة.

_______________________________

الرابعة الظاهر في الفريضة، فلا إطلاق فيها تعمّ النافلة، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الجزئية بناءً على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبّات لنفي الوجوب الشرطي، تدل عليه صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار»{1}، فانّ القضاء هنا بمعناه اللغوي أعني مطلق الإتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقاً{2}. (1)فانّ الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقاً وحيث إنّ متعلقه فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية، والمفروض أنّ المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع، لما عرفت من أنّه تابع لما التزم كما التزم.
و يمكن أن يستأنس لذلك: بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفاً، حيث يظهر منها أنّ وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان أنّها صلاة، لا بعنوان آخر من كونها متعلقاً للنذر أو الإجارة أو إطاعة السيد ونحوها من العناوين العرضية، ومن المعلوم أنّ النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط.
و إن أمكن الخدش في ذلك: بأنّ ظاهر الصحيحة أنّ موضوع السقوط هو

{1}الوسائل 6: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 5.

{2}في ص267.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست