responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 312
عن إيقاع المكلّف نفسه في الورطة من دون حزازة في السورة نفسها أصلاً، وهي أنّه بعد القراءة إمّا أن يسجد أو لا، فعلى الأوّل يلزمه إبطال الصلاة، لمكان الزيادة العمدية، وهو نقض لغرضه من إتمام الصلاة والمضي فيها فإنّ المؤمن المتشاغل بالصلاة همّه تفريغ الذمة بالامتثال لا الإبطال، وعلى الثاني يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري، فليس النهي إرشاداً لا إلى المانعية ولا الشرطية، بل إرشاد إلى ما ذكرناه. وعليه فلو عصى ولم يسجد واسترسل في صلاته صحت وإن كان آثماً.
ثم لو بنينا على الوجه الثاني، أعني الإرشاد إلى الشرطية وتقيد السورة الواجبة بعدم كونها من العزائم، فغايته بطلان السورة دون الصلاة، فلو تداركها وأتى بسورة أُخرى من دون أن يسجد للتلاوة صحت صلاته، بخلاف ما لو قلنا بالإرشاد إلى المانعية، فإنّها تبطل حينئذ كما هو ظاهر.
ثم إنّه ربما يستدل على جواز قراءة العزيمة في الصلاة فيسجد لها وتصح صلاته بروايتين، فتحمل النهي في سائر الأخبار على الكراهة جمعاً.
إحداهما: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة»{1}، وقد رويت بطريقين في أحدهما ضعف لمكان عبد اللََّه بن الحسن، والآخر وهو الذي يرويه صاحب الوسائل بطريق الشيخ عن كتاب علي بن جعفر{2}معتبر، لصحة الطريق.

{1}الوسائل 6: 106/ أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 4.

{2}مسائل علي بن جعفر: 185/ 366.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست