responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 311
و كيف كان، فلا ينبغي الريب في كون النهي في المقام إرشادياً، وهل هو إرشاد إلى المانعية، نظير النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو إرشاد إلى تقيّد السورة المأمور بها بعدم كونها من سور العزائم، وأنّ هذه ليست جزءاً من الصلاة، بل الجزء سورة أُخرى غيرها، نظير النهي عن السجود على القير الذي هو إرشاد إلى أنّ مثله ليس مصداقاً للسجود الواجب، بل هو مقيد بغيره، أو أنّه إرشاد إلى معنى آخر لا هذا ولا ذاك.
أمّا الأوّل‌، فبعيد عن سياق هذه الأخبار غايته، إذ النهي لم يتعلق بالصلاة مع هذه السورة كما في مثال ما لا يؤكل، بل بجزء منها وهي القراءة، فغايته فساد الجزء لا أصل الصلاة، فهو نظير النهي عن السجود على القير الذي يكون مقتضى القاعدة في مثله فساد السجود خاصة، وجواز الإتيان بسجود آخر على غير القير لولا قيام الدليل على بطلان الصلاة بزيادة السجود عمداً.
و أمّا الثاني‌، فهو وإن لم يكن بعيداً بحسب النظر البدوي لكن يضعّفه أمران: أحدهما: أنّه مبني على الالتزام بوجوب السورة حتى يقيد إطلاق دليله بذلك، وقد عرفت انّه محل مناقشة، بل منع، وإنما الوجوب كان مبنيّاً على الاحتياط فالجزئية غير ثابتة من أصلها فكيف تكون إرشاداً إلى تقييدها فليتأمل.
ثانيهما: تعليل النهي في ذيل بعض هذه الأخبار بأنّه زيادة في المكتوبة فيظهر من ذلك أنّ سورة العزيمة في حدّ نفسها لا قصور في اتصافها بالوجوب ووقوعها مصداقاً للمأمور به، فلا يتقيد دليل وجوب السورة بعدمها، لكونها واجدة لعين الملاك الذي تشتمل عليه سائر السور، وإنّما المانع من قراءتها لزوم السجود الذي هو زيادة في الفريضة.
فالصواب: أنّ النهي في هذه الأخبار إرشاد إلى أمر خارجي، وهو التحذير
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست