responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 310
و فيه أوّلاً: أنّه مبني على حرمة قطع الصلاة، وهي محل تأمل أو منع.
و ثانياً: أنّ معرضية السورة لما ذكر لا تستدعي أكثر من حرمتها عقلاً من باب المقدّمات المفوّتة فراراً عن الوقوع في أحد المحذورين المزبورين، لا حرمتها شرعاً كي تقتضي الفساد، لعدم كون مقدمة الحرام حراماً. والحاصل: أنّ السورة في حد ذاتها لم يتعلق بها نهي شرعاً ولا تكون مبغوضة، بل هي صالحة لأن يتقرب بها لعدم قصورها في حد نفسها عن ذلك، وإنّما العقل يستقل بتركها حذراً عن الوقوع في الحرام، فلو عصى بسوء اختياره ولم يسجد للتلاوة لم يكن مانع عن صحتها، لما عرفت من عدم قصورها عن وقوعها مصداقاً للواجب.
و ثالثاً: مع التسليم، فغايته بطلان السورة دون الصلاة، فله العدول عنها إلى سورة أُخرى وإن كان آثماً وصحت صلاته.
و العمدة في المقام إنّما هوالوجه الثالث‌، وهي الروايات الناهية عن قراءة سورة العزيمة في الفريضة، ولا إشكال فيها من حيث السند، لصحّة أسانيد بعضها وإن كانت جملة أُخرى منها ضعيفة، إنّما الإشكال في الدلالة، ووجه الاشكال: أنّ النهي في هذه الأخبار لا يحتمل أن يراد به النهي التكليفي المولوي، إذ لا يحتمل أن تكون قراءة العزيمة في الصلاة من المحرّمات الإلهية، والسرّ أنّ الأوامر والنواهي في باب المركبات من العبادات والمعاملات قد انقلب ظهورها الأوّلي من التكليف النفسي المولوي الوجوبي أو التحريمي إلى الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية.
على أنّه لو سلم ذلك فلا موجب للبطلان، إذ المبطل خاص بكلام الآدمي والقراءة المزبورة لا تخرج بحرمتها عن كونها قرآناً ولا تعدّ من كلام الآدمي كي تكون مبطلة، بل غايته أنّه قرآن محرّم، وقد تقدم التعرض لذلك قريباً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست