responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 309
المفطرات، بل من شرائط وجوب الصوم فيعتبر عدمه في وجوبه، وهما من الضدين اللذين لهما ثالث، إذ يمكن أن لا يسافر ولا يصوم، هذا.
و التحقيق: أنّ مورد التنظير حكمه حكم المقام بعينه فيجري فيه الترتب أيضاً، لكونه من الضدّين اللّذين لهما ثالث كما فيما نحن فيه، وتوضيحه: أنّ النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون إذا لوحظا بنحو الطبيعة المطلقة لم تكن بينهما واسطة، وأمّا إذا قيّد أحدهما بقيد تثبت الواسطة لا محالة، وكانا مما لهما ثالث، وهو الفاقد لذلك القيد، كما إذا قال: تحرّك وإلّا فأسكن في المكان الكذائي، فإنّه يمكن عدمهما بالسكون في المكان الآخر.
و المقام من هذا القبيل، لأنّ ترك القي‌ء مثلاً لوحظ مقيداً بقصد التقرّب، لأنّ الصوم عبادي، فالتروك المعتبرة فيه تعبدية، فيؤمر أوّلاً بالقي‌ء وعلى تقدير العصيان يؤمر بتركه للََّه، والواسطة بينهما هو تركه لا للََّه، فيكونان من الضدّين اللذين لهما ثالث فيجري فيها الترتب.
و بالجملة: أحد النقيضين تعبدي والآخر توصلي، ومثلهما ممّا له ثالث، كما يمكن ذلك في التوصليين إذا لوحظ أحدهما مقيداً بقيد كالمثال المتقدم، وإنّما يكونان مما لا ثالث له إذا لوحظا مطلقين كما عرفت، فالصحيح صحة الصوم في مورد التنظير لجريان الترتب فيه كالمقام.
الوجه الثاني: أنّ قراءة السورة معرض للوقوع في أحد المحذورين فتحرم لأنّه إن سجد للتلاوة فيلزمه إبطال الصلاة لمكان الإتيان بالزيادة العمدية المبطلة وهو حرام، وإن لم يسجد يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري فهذه السورة محرّمة لأدائها إلى أحد المحذورين، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، والمبغوض لا يصلح لأن يتقرّب به، وحرمة العبادة تقتضي الفساد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست