responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 308
لكونه زيادة عمدية في المكتوبة وهي مبطلة، فكيف يجتمع ذلك مع الأمر بالمضي في الصلاة، وهل ذلك إلّا أمر بالمتضادين. فنفس الأمر بالسجود يقتضي البطلان سواء أسجد أم لا، لانتفاء الأمر بالإتمام معه. وهذا نظير ما إذا وجب ارتكاب أحد المفطرات على الصائم كالارتماس لإنقاذ الغريق أو القي‌ء لأكل المغصوب أو الوطء لمضي أربعة أشهر، أو غير ذلك، فكما لا يجتمع الأمر بإتمام الصوم مع الأمر بما يبطله، ولذا يحكم ببطلان الصوم بلا إشكال سواء ارتكب تلك المفطرات أم لا، فكذا في المقام.
و فيه: أنّه يمكن تصحيح الأمر بالضدّين بنحو الترتب كما حقق في الأُصول‌{1}فيؤمر أوّلاً بالسجود للتلاوة، وعلى تقدير العصيان يؤمر بإتمام الصلاة، وإنّما لا يجري هذا في مورد التنظير لعدم صحة الترتب هناك، إذ يشترط في مورده أن يكون من الضدين اللذين لهما ثالث بحيث يمكن امتثال الأمر بالمهم وعدمه في ظرف عصيان الأهم، وأمّا الذي يدور أمره بين الوجود والعدم كالنقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقل فيه الترتب، إذ فرض عدم أحدهما مساوق لفرض وجود الآخر، ومعه لا معنى لتعلق الأمر، فكما لا يمكن أن يقال افعل وإلّا فلا تفعل، أو تحرّك وإلّا فأسكن أو بالعكس، لأنّ وجود أحدهما في ظرف عدم الآخر ضروري لا يصح تعلق التكليف به، فكذا لا يمكن أن يقال في مورد التنظير كل وإلّا فلا تأكل، أو يجب القي‌ء وإلّا فيحرم ويجب المضي في الصوم.
نعم، نظير المقام ما إذا لم يتعلق الأمر بذات المبطل، بل بعنوان الابطال، كما لو وجب السفر على الصائم لجهة من الجهات فإنّه يؤمر أوّلاً بإبطال صومه بالسفر وعلى تقدير العصيان يؤمر بالمضي في الصوم، فانّ السفر ليس من‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 3: 102.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست