الإحرام، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط{1}فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنّها ركعة مستقلّة. و منها: موثقة سماعة«قال: من قرأ إقرَأ بِاسمِ رَبّك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع»{2}و هذه أيضاً يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة، أو الاستئناف{3}. و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته
عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب...» إلخ{4}و هي مروية بطريقين، في أحدهما ضعف لمكان عبد اللََّه بن الحسن، والآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي ابن جعفر{5}معتبر، وهذه لا يجري فيها الوجه الأوّل للتصريح بالفريضة فتحمل على الاستئناف.
و كيف كان، فلا إشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة. و أمّا الثاني: وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضاً ويستدل له بوجوه: الأوّل: ما استقربه في الجواهر{6}بدعوى أنّ الأمر بالسجود أمر بالإبطال