responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 307
الإحرام، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط{1}فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنّها ركعة مستقلّة.
و منها: موثقة سماعة«قال: من قرأ إقرَأ بِاسمِ رَبّك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع»{2}و هذه أيضاً يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة، أو الاستئناف‌{3}.
و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب...» إلخ‌{4}و هي مروية بطريقين، في أحدهما ضعف لمكان عبد اللََّه بن الحسن، والآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي ابن جعفر{5}معتبر، وهذه لا يجري فيها الوجه الأوّل للتصريح بالفريضة فتحمل على الاستئناف.
و كيف كان، فلا إشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة.
و أمّا الثاني: وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضاً ويستدل له بوجوه: الأوّل: ما استقربه في الجواهر{6}بدعوى أنّ الأمر بالسجود أمر بالإبطال‌

{1}الوسائل 8: 215/ أبواب الخلل ب 9 ح 2.

{2}الوسائل 6: 102/ أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 2.

{3}و لكنّها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيُصرِّح به الأستاذ في المسألة السادسة[ص 324].

{4}الوسائل 6: 106/ أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 4.

{5}مسائل علي بن جعفر: 185/ 366.

{6}الجواهر 9: 344.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست