responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 296
بالسورة حسبما تقتضيه الوظيفة من مراعاة الترتيب بينهما، فلا دلالة فيها على سقوط السورة والاجتزاء بما سبق كي تخالف القاعدة.
و فيه: أنّ هذا أيضاً خلاف الظاهر وبعيد عن سياقها جدّاً، فانّ ظاهرها الاقتصار على الحمد فحسب كما لا يخفى.
فالإنصاف: أنّ دلالة الرواية على الاجتزاء بما سبق من السورة قوية، لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّها ضعيفة السند لمكان عبد اللََّه بن الحسن، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة من لزوم إعادة السورة محافظة على الترتيب.
و أمّا الثالث: أعني ما لو كان التذكّر بعد الدخول في الحمد، أمّا أثناءها، أو بعد الفراغ منها ما لم يركع، فلا ريب في وجوب إعادة السورة، لعدم وقوعها على وجهها، فيعيدها أو يأتي بسورة أُخرى، وهل تجب إعادة الحمد أيضاً قبلها أو يقتصر على إعادة السورة؟ قد يقال بالأوّل: بل ربما يستظهر ذلك من كل من عبّر باستئناف القراءة وربما يعلل بأنّ مراعاة الترتيب كما تقتضي تأخير السورة كذلك تقتضي تقديم الفاتحة وأن لا يتقدمها سورة، فكما أنّ السورة المتقدمة باطلة فكذا الفاتحة المتأخرة، للزوم كون البدأة بها، وحيث إنّ المفروض كون الفاتحة مسبوقة بالسورة فلا يمكن الاجتزاء بها، بل لا بدّ من إعادتهما معاً فيجب استئناف الفاتحة ثم السورة بعدها.
و فيه: أنّ المستفاد من أدلة اعتبار الترتيب ليس إلّا عدم مسبوقية الفاتحة بالسورة المأمور بها، لا عدم المسبوقية بطبيعي السورة وإن لم تكن مصداقاً للمأمور به، وفي المقام ما هو السابق ليس بمأمور به لوقوعه سهواً، وما هو المأمور به متأخر عنه، فليس تقدم مطلق السورة ولو لم تكن مصداقاً للمأمور به بل مشابهاً له قادحاً في مراعاة الترتيب ومخلاً بصدق البدأة بالفاتحة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست