responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 273
الفاقدة للقيام وما ذكر، وبين الصلاة على الأرض الفاقدة لمجرّد السورة، إذ حينئذ يتعين الثاني، ولا مجال للتخيير بالضرورة.
بل إنّ مفاد الصحيحة كما لعلّه الظاهر منها إنّك إذا خفت فصلّ على الراحلة، وإن لم تخف فعلى الأرض، كل ذلك على سبيل التعيين، وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب إليّ، ولا أرى بالذي فعلته من ترك السورة بأساً، وهذا كله كما ترى كالصريح في الاستحباب.
و منها: رواية يحيى بن أبي عمران قال: «كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام)جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللََّه الرّحمََن الرّحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب، فلما صار إلى غير أُمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي أو العياشي كما في بعض النسخ ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرتين(أي كرر لفظة يعيدها مرّتين)على رغم أنفه يعني العباسي »{1}و رواها في الكافي‌{2}و التهذيب والجواهر{3}عن يحيى بن عمران لا أبي عمران. وعلى التقديرين الرجل مجهول، والرواية ضعيفة السند.
و أمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الوجوب، إذ الأمر بإعادة الصلاة الكاشف عن بطلانها لا وجه له إلّا الإخلال بالسورة المأمور بها من أجل فقدها لجزئها وهي البسملة، فلولا وجوب السورة لما اتجه الأمر بإعادة الصلاة.

{1}الوسائل 6: 58/ أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 6.

{2}الموجود في الكافي‌[3: 313/ 2]بطبعتيه: يحيى بن أبي عمران، وما في التهذيب‌[2: 69/ 252]من حذف كلمة«أبي» سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ، كما نبّه(دام ظله)عليه في المعجم 21: 30/ 13473، والرجل ثقة، لكونه من رواة تفسير علي ابن إبراهيم. أذن فالرواية معتبرة وظاهرة الدلالة، فينبغي ذكرها في عداد الطائفة السابقة.

{3}الجواهر 9: 334.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست