responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 272
علاء لم يرو بلا واسطة إلّا عن الصادق(عليه السلام)دون الباقر إلّا بواسطة محمد بن مسلم، وهذه الرواية مروية عن أحدهما(عليهما السلام)فكلمة عن محمد بن مسلم ساقطة عن القلم جزماً وكيف كان، فهذه أيضاً قاصرة الدلالة فإنّها ناظرة إلى المنع عن القرآن، وأنّه لم تشرع لكل ركعة إلّا سورة واحدة وأما أنّ التشريع بنحو الوجوب أو الاستحباب فليست الرواية بصدده.
و منها: صحيحة محمد بن إسماعيل قال: «سألته: قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أ يصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلى على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحبّ إليّ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً»{1}.
تقريب الاستدلال: ما حكاه في الوسائل عن بعض المحققين، من أنّه لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، إذ الواجب لا يزاحمه المستحب، فمع دوران الأمر بين ترك القيام وبين ترك السورة كما هو مفروض الخبر كان المتعين هو الثاني، دون التخيير الذي تضمنته الصحيحة فالحكم بالتخيير لا يستقيم إلّا مع وجوب السورة.
و فيه: أنّها على خلاف المطلوب أدلّ، لما عرفت من أنّ السورة على تقدير وجوبها ليست على حد سائر الواجبات، بل تسقط بأدنى شي‌ء حتى مجرّد الاستعجال العرفي، فمثلها لا تصلح للمزاحمة مع القيام الذي هو ركن، أو دخيل في الركن، وكذا الاستقبال والاستقرار حيث يلزم الإخلال بكل ذلك غالباً لو صلّى راكباً.
و عليه فلا يمكن حمل الرواية على فرض الدوران بين الصلاة على المحمل‌

{1}الوسائل 6: 43/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست