responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 274
و نوقش فيها: بأنّ مرجع الضمير في قوله(عليه السلام)«يعيدها» هي السورة دون الصلاة، والمراد بيان جزئية البسملة للسورة، وأنّ الفاقدة للبسملة لا تجزئ عن السورة المأمور بها، سواء أ كان الأمر وجوبياً أم استحبابياً.
و فيه: أنّ عود الضمير إلى السورة بعيد غايته ومخالف للظاهر جدّاً، فانّ المسئول عنه قضية خارجية استفتى عنها العباسي أوّلاً ثم الإمام(عليه السلام)فحكم بخلافه، وكل ذلك بطبيعة الحال بعد فراغ المصلي عن صلاته، لا حين الاشتغال بها كي يتجه الأمر بإعادة السورة خاصة، فلا يمكن التدارك بعد فرض وجود الخلل لترك البسملة عن السورة عمداً إلّا بإعادة الصلاة رأساً كما لا يخفى. ومنه تعرف ضعف احتمال عود الضمير إلى البسملة.
و بالجملة: فالدلالة ظاهرة غير أنّ السند ضعيف كما عرفت، فلا تصلح للاستدلال.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللََّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»{1}فإنّ الأمر بالمضي ظاهر في وجوب الإتيان بالسورة.
و فيه: أنّها في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة أُخرى في غير يوم الجمعة، لا في مقام بيان وجوب السورة، بل إنّ هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبة، وأنّه لو شرع في التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها فالأمر بالمضي كناية عن عدم العدول لا عن أصل الوجوب كما لا يخفى.
و منها: غير ذلك ممّا هو ضعيف سنداً أو دلالة، فلا حاجة للتعرض إليها. والعمدة منها ما ذكرناه أوّلاً مما كانت قوية سنداً ودلالة.

{1}الوسائل 6: 153/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست