responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 271
الضمان خاص بالأولتين دون الأخيرتين، لكنه لا ينافي ورود الأمر في مقام التشريع وظهوره في الوجوب كما ذكرناه. فلا وجه لدعوى وروده في مقام إبقاء مشروعية القراءة على ما هي عليه من الوجوب والاستحباب كما لا يخفى فتأمّل.
هذه جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الوجوب. وقد عرفت أنّها قوية سنداً ودلالة.
و هناك روايات اُخرى استدل بها عليه مع أنّها غير صالحة للاستدلال للخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.
فمنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إذا قمت للصلاة أقرأ بسم اللََّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللََّه الرّحمََن الرّحيم مع السورة؟ قال: نعم»{1}.
و فيه: أنّها واردة في مقام بيان الوجوب الشرطي، أعني جزئية البسملة للسورة كجزئيتها للفاتحة. وليست في مقام بيان وجوب السورة بعد الفاتحة ولذا لم يصرح فيها بخصوص الفريضة، مع اختصاص الحكم بها وعدم وجوبها في النافلة بلا إشكال، بل قد عرفت سقوطها عن الفريضة أيضاً في موارد الاستعجال.
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا، لكل ركعة سورة»{2}.
و قد رواها في الجواهر{3}عن العلاء، وهو اشتباه منه أو من النسّاخ، فانّ‌

{1}الوسائل 6: 58/ أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 5.

{2}الوسائل 6: 44/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 3.

{3}الجواهر 9: 334.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست