responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 270
و قد يناقش‌ في دلالة الصحيحة أيضاً: بأنّ النهي عن التبعيض لا يستدعي وجوب قراءة السورة، بل غايته أنّه على تقدير الشروع فيها لا يجعلها ناقصة بل يتمها، كما لا يقارن بين سورتين، فهي ناظرة إلى المنع عن قراءة بعض السورة، وأين هذا من وجوب الإتيان بالسورة الذي هو محل الكلام.
و هي كما ترى‌في غاية الضعف، ضرورة أنّه على تقدير عدم وجوب السورة فقراءة بعضها غير محرّمة قطعاً، كيف وقراءة القرآن مندوب في جميع الأحوال. فلا يحتمل المنع عن قراءة البعض‌{1}بما هي كذلك إلّا من جهة الإخلال بقراءة السورة الكاملة المستلزم لوجوبها، فالنهي عن التبعيض في قوة الأمر بقراءة السورة الكاملة، بل هو ظاهر فيه عرفاً كما لا يخفى.
فالإنصاف: أنّ هذه الصحيحة قوية السند ظاهرة الدلالة على الوجوب.
و منها: صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق بركعتين قال(عليه السلام)فيها: «إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف إمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُمّ الكتاب...» إلخ‌{2}.
فإنّ الأمر بقراءة السورة مع الفاتحة ظاهر في الوجوب، نعم لا نضايق من أنّها سيقت لدفع توهم ضمان الإمام عن المأموم مطلقاً حتى المسبوق، وأنّ‌

{1}نعم، لا يحتمل المنع تحريماً، وأمّا تنزيهاً فلا دافع لاحتماله بعد تعلق النهي به في لسان الدليل. وبالجملة: النهي عن الأقل كما يحتمل أن يكون كناية عن لزوم الإتيان بسورة كاملة حسبما أفاده(دام ظلّه)كذلك يمكن أن يكون محمولاً على الكراهة بالمعنى المناسب للعبادة، بل قد يعضده عطف النهي عن الأكثر المحمول عنده(دام ظله)عليها، فيكون محصّل الصحيحة كراهة كل من القرآن والتبعيض.

{2}الوسائل 8: 388/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست