responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 250
مساعدة الدليل فلا وجه للاستئناف، بل ليس له ذلك وإن قلنا بجواز إبطال الصلاة اختياراً، لاستلزامه التفويت الاختياري المحرّم عقلاً بالإضافة إلى الجزء الذي أتى به حسب الوظيفة الاختيارية قبل طروء العجز، إذ مع الإبطال والإعادة ينتقل لا محالة إلى الوظيفة الاضطرارية في تمام الصلاة، فيلزم التعجيز الاختياري بالإضافة إلى ذلك الجزء، بخلاف ما لو أتمّها كذلك كما لا يخفى.
ثم إنّه يلزمه ترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر كما أفاده في المتن، إذ مضافاً إلى منافاته لشرطية الاستقرار لدى القدرة عليه لا دليل على مشروعية القراءة عند الهوي، فانّ محلها المقرّر لها بحسب الأدلة إنّما هو حال القيام، أو الجلوس، أو الاضطجاع، وليس الهوي شيئاً منها.
و دعوى أنّ الهوي أقرب إلى القيام، فكانت القراءة عنده أولى منها حال الجلوس، اجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى.
هذا كله مع استمرار العجز، وأمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضاً، فلا حاجة إلى الإعادة، حيث لم يفصّلوا في الحكم بالصحة بين الصورتين، إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق، بل لا بدّ من حمل كلامهم على إرادة الصورة الأُولى، إذ لا وجه للصحة في الثانية، لما عرفت فيما سبق من أنّ العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل إنّما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية الذي هو المأمور به، لا خصوص فرد منها، وإنّما يتحقق العجز عن الطبيعي مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلّا فمع الارتفاع في الأثناء تكون الطبيعة مقدورة فلا مجال للانتقال إلى البدل، فزوال العذر في الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقاً للمأمور به، فلا بدّ من رفع اليد عنه واستئناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام ممّا لم يرد فيه دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست