و
إن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى
لهما[1]بقدر الإمكان(1)و إن تمكّن من الجلوس جلس لايماء السجود(2).
_______________________________
(1)أمّا الإيماء فلا إشكال، وقد تقدّم{1}أنّه بدل اضطراري عن الركوع والسجود. وأمّا الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا قاعدة الميسور. و فيه أوّلاً: أنّ القاعدة ممنوعة في نفسها. و ثانياً: مع التسليم فلا صغرى لها في المقام، إذ
الانحناء من مقدمات الركوع فهو مباين معه، والمباين لا يعدّ من مراتب
الشيء كي يكون ميسوراً له كما لا يخفى. و ثالثاً: مع تسليم الكبرى والصغرى فلا مجال لها
في المقام أيضاً، إذ تدفعها إطلاقات أدلة الإيماء المعيّنة للوظيفة
الفعلية، ومن الواضح أنّ القاعدة إنّما تجري مع عدم تعيّن الوظيفة من قبل
الشارع. (2)هذا لا دليل عليه أيضاً، عدا كون الإيماء جالساً أقرب إلى هيئة
السجود