responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 196

مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق‌

(1469)مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق(1).

_______________________________

والمشقّة في سبيل الطاعة، من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها، فدأب عليها فترة طويلة حتى تورّمت قدماه، فنزلت الآية الكريمة تحثه على تركها إشفاقاً به وتحذيراً من إلقاء نفسه الشريفة في المشقة والكلفة، وإيعازاً إلى أنّه لا مزية لهذا الفرد ولا فضيلة له على غيره.
فظهر أنّ الآية لا تدل على نفي الإلزام كي تقتضي الاستحباب، ولا على نفي المشروعية حتى تدل على النسخ وعدم الجواز، بل مفادها نفي الفضيلة والرجحان فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقط، فالأقوى هو الجواز عملاً بالإطلاق.
و أمّا الجهة الثالثة: فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة مستدلاً عليه بالأصل، ودليل التأسي، والتبادر، وعدم الاستقرار.
و في الجميع ما عرفت، واستدل أيضاً بموثقة ابن بكير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل اللََّه تعالى‌ { طه. `مََا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقى‌ََ } فوضعها»{1}و الكلام في دلالة الآية على النسخ أو نفي الإلزام قد مرّ آنفاً، فالأقوى جواز الوقوف على الواحدة أيضاً عملاً بإطلاق الأدلّة. (1)قد عرفت‌{2}وجوب انتصاب الظهر، لقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه». وأمّا انتصاب العنق، فالمشهور استحبابه خلافاً

{1}الوسائل 5: 491/ أبواب القيام ب 3 ح 4.

{2}في ص109، 184.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست