responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 195
على الأصابع أو أصل القدمين وبين عدمه كما هو ظاهر، فلا مجال لشي‌ء من هذه الوجوه بعد إطلاق الدليل الذي هو المتبع.
و قد يستدل له‌ برواية أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث«قال: كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل اللََّه سبحانه‌ { طه. `مََا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقى‌ََ } »{1}. وقد وقع الكلام في المراد من هذا الحديث الوارد في تفسير الآية المباركة، فقيل: إنّ الآية ناسخة لما كان يفعله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من تلك الكيفية، فتدل على نفي المشروعية. وعليه مبنى الاستدلال.
و قيل: بل هي ناظرة إلى نفي الإلزام نظير قوله تعالى‌ { وَ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } {2}فلا تدل على نفي المشروعية، بل تلك الكيفية باقية على ما هي عليه من الرجحان والمحبوبية، غايته أنّها غير واجبة.
لكن الظاهر أنّ شيئاً منهما لا يتم، أمّا الأوّل: فلأنّ سياق الآية يشهد بورودها في مقام الامتنان ورفع ما يوجب الشقاء، وهو التعب والكلفة عن النبي الأقدس(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، وذلك إنّما يناسب نفي الإلزام دون المشروعية كما لا يخفى.
و أمّا الثاني: فلوضوح أنّ ما كان يصدر منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من تلك الكيفية لم يكن بقصد اللزوم والوجوب كي تنزل الآية لرفعه، ولذا لم يأمر المسلمين بتلك الكيفية، وإنّما اختارها هو(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لنفسه مع عدم وجوبها حرصاً منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في مزيد طلب الجهد

{1}الوسائل 5: 490/ أبواب القيام ب 3 ح 2.

{2}الحج 22: 78.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست